229

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

٣ - (فصل)
فِي بينان أَحْكَام الْفطْرَة. وَتجب الْفطْرَة وَهِي صَدَقَة وَاجِبَة بِالْفطرِ من آخر رَمَضَان طهرة للصَّائِم من الرَّفَث واللغو وطعمة للْمَسَاكِين وَتسَمى فرضا ومصرفها كَزَكَاة على كل مُسلم حر وَلَو من أهل الْبَادِيَة ومكاتب ذكرا أَو أُنْثَى كَبِيرا أَو صَغِيرا وَلَو يَتِيما فَتجب فِي مَاله، نَص عَلَيْهِ، كَزَكَاة المَال وَيخرج عَنهُ وليه من مَاله، وعَلى سيد مُسلم عَن عَبده الْمُسلم وَلَو للتِّجَارَة حَتَّى زَوْجَة عبد حرَّة، وَكَذَا زَوْجَة وَالِده وَولده إِذا كَانَت تجب عَلَيْهِ إِذا كَانَت الْفطْرَة فاضلة مُتَعَلق بتجب عَن نَفَقَة وَاجِبَة كَنَفَقَة زَوْجَة وَعبد يَوْم الْعِيد وَلَيْلَته مُتَعَلق بفاضلة وَإِذا كَانَت فاضلة عَن حوائج أَصْلِيَّة، كمسكن وخادم ودابة وَثيَاب بذلة وَكتب علم يحتاجها لنظر وَحفظ وَفرض وغطاء وَنَحْوه فَيخرج عَن نَفسه وَعَن كل مُسلم يمونه، فَإِن لم يجد لجميعهم بَدَأَ بِنَفسِهِ لُزُوما ثمَّ بامرأته وَلَو أمة سلمهَا لَيْلًا وَنَهَارًا لوُجُوب نَفَقَتهَا مَعَ يسر الزَّوْج وعسره وحضوره وغيببته ثمَّ برقيقه، ثمَّ بِأُمِّهِ ثمَّ بِأَبِيهِ، ثمَّ بولده ثمَّ على تَرْتِيب الْمِيرَاث،

1 / 262