219

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

وَيشْتَرط لما تجب فِيهِ شَرْطَانِ أَحدهمَا أَن يبلغ نصابه خَمْسَة أوسق فَلَا تجب فِيمَا دون ذَلِك، والوسق بِكَسْر الْوَاو وَفتحهَا سِتُّونَ صَاعا إِجْمَاعًا لنَصّ الْخَبَر، وَهُوَ خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالعراقي، فَيكون الْخَمْسَة أوسق فِي الْكل ألفا وسِتمِائَة رَطْل بالعراقي، وَهِي ألف وَأَرْبَعمِائَة وَثَمَانِية وَعِشْرُونَ رطلا وَأَرْبَعَة أَسْبَاع رَطْل بالمصري وَمَا وَافقه. وثلثمائة رَطْل وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ رطلا وَسِتَّة أَسْبَاع رَطْل بالدمشقي وَمَا وَافقه، ومائتان وَخَمْسَة وَثَمَانُونَ رطلا وَخَمْسَة أَسْبَاع رَطْل بالحلبي وَمَا وَافقه، ومائتان وَسَبْعَة وَخَمْسُونَ رطلا وَسبع رَطْل بالقدسي وَمَا وَافقه. وبالأرادب جمع أردب وَهُوَ كيل مَعْرُوف بِمصْر سِتَّة أرادب وَربع أردب تَقْرِيبًا. وَالشّرط الثَّانِي مَا أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَشرط بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول ملكه أَي النّصاب وَقت وجوب زَكَاة وَهُوَ أَي وَقت الْوُجُوب اشتداد حب وبدو صَلَاح ثَمَر وَهُوَ طيب أكله وَظُهُور نضجه فَلَا تجب فِي مكتسب لقاط وَأُجْرَة حصاد ودياس وَنَحْوه وَلَا فِيمَا يملك إِلَّا بِأَخْذِهِ من الْمُبَاحَات كبطم وزعبل وَهُوَ شعير الْجَبَل وبزر قطونا وكزبرة وعفص وأشنان وسماق سَوَاء أَخذه من موَات أَو نبت فِي أرضه، لِأَنَّهُ لَا يملك إِلَّا بِأَخْذِهِ فَلم يكن وَقت الْوُجُوب فِي ملكه. وتضم ثَمَرَة الْعَام الْوَاحِد بَعْضهَا إِلَى بعض فِي تَكْمِيل نِصَاب

1 / 252