168

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

وَحرم الْكَلَام حَال الْخطْبَة على غير الْخَطِيب إِذا كَانَ الْمُتَكَلّم قَرِيبا من الإِمَام بِحَيْثُ يسمعهُ وَلَو فِي حَال تنفسه وَحرم الْكَلَام أَيْضا على غير من كَلمه الْخَطِيب لحَاجَة وَيجب لتحذير نَحْو ضَرِير، وَيُبَاح إِذا سكت الْخَطِيب أَو شرع فِي دُعَاء وَلَا بَأْس بِهِ قبل الْخطْبَة وَبعدهَا نصا، وَإِشَارَة أخرس مفهومة كَلَام تحرم حَيْثُ يحرم الْكَلَام، وَمن دخل الْمَسْجِد وَالْإِمَام يخْطب صلى التَّحِيَّة أَي تَحِيَّة الْمَسْجِد قبل أَن يجلس فَقَط خَفِيفَة. وَيكرهُ الْعَبَث حَال الْخطْبَة.
- خَاتمه روى ابْن السّني من حَدِيث أنس مَرْفُوعا (من قَرَأَ إِذا سلم الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة قبل أَن يثني رجله فَاتِحَة الْكتاب وَقل هُوَ الله أحد والمعوذتين سبعا غفر لَهُ مَا تقدم من ذَنبه وَمَا تَأَخّر وَأعْطِي من الْأجر بِعَدَد من آمن بِاللَّه وَرَسُوله) .

1 / 200