15

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

(وَلَا يطهر جلد ميتَة) نجس بموتها (بدباغ) وَيُبَاح دبغه واستعماله بعده فِي يَابِس (وكل أَجْزَائِهَا) أَي الْميتَة (نَجِسَة إِلَّا شعرًا وَنَحْوه) كريش وصوف فَإِنَّهُ طَاهِر إِذا كَانَ من حَيَوَان طَاهِر فِي الْحَيَاة كغنم وَنَحْوه أَو غير مَأْكُول كهر وَمَا دونه فِي الْخلقَة كالفرأة وَنَحْوه. (والمنفصل من حَيّ) فَهُوَ (كميتته) طَهَارَة ونجاسة.

1 / 47