كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
محقق
محمد بن ناصر العجمي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
وَالْأولَى فِي حق الْمَأْمُوم أَن يشرع فِي أَفعَال الصَّلَاة بعد شُرُوع إِمَامه من غير تخلف فَلَو سبقه بِالْقِرَاءَةِ وَركع تبعه وَقطع الْقِرَاءَة، بِخِلَاف التَّشَهُّد فَإِنَّهُ يتمه، وَإِن وَافقه فِي أفعالها أَو فِي السَّلَام كره وَلم تبطل، وَإِن سبقه حرم، فَمن ركع أَو سجد أَو رفع قبل إِمَامه عمدا لزمَه أَن يرجع ليَأْتِي بِهِ مَعَ إِمَامه، فَإِن أَبى عَالما عمدا بطلت صلَاته لَا صَلَاة نَاس وجاهل.
وَسن لَهُ أَي الإِمَام التَّخْفِيف للصَّلَاة مَعَ الْإِتْمَام لَهَا، وَتكره سرعَة تمنع الْمَأْمُوم فعل مَا يسن مَا لم يُؤثر مَأْمُوم التَّطْوِيل وَيسن تَطْوِيل الْقِرَاءَة فِي الرَّكْعَة الأولى على الثَّانِيَة إِلَّا فِي صَلَاة خوف فِي الْوَجْه الثَّانِي فالثانية أطول، وَإِن عكس بِأَن قصر الأولى وَطول الثَّانِيَة فنصه يُجزئهُ. وَيَنْبَغِي أَن لَا يفعل إِلَّا فِي جُمُعَة إِذا قَرَأَ سبح والغاشية، وَيسن لإِمَام انْتِظَار دَاخل مَا لم يشق الِانْتِظَار على مَأْمُوم، لِأَن حُرْمَة من مَعَه أعظم فَلَا يشق عَلَيْهِ لنفع الدَّاخِل. وَمن استأذنته امْرَأَته أَو أمته إِلَى الْمَسْجِد كره مِنْهَا إِذا خرجت تفلة غير مطيبة وَلَا مزينة إِلَّا لِأَن يخْشَى فتْنَة أَو ضَرَرا فَيجب منعهَا، وعَلى كل بَيتهَا خير لَهَا، وَالْجِنّ مكلفون فِي الْجُمْلَة إِجْمَاعًا، يدْخل مؤمنهم الْجنَّة وكافرهم النَّار إِجْمَاعًا، وهم فِيهَا كغيرهم على قدر ثوابهم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يصيرون تُرَابا كَالْبَهَائِمِ، وثوابهم النجَاة من النَّار. وتنعقد بهم الْجَمَاعَة. قَالَ فِي شرح الْمُنْتَهى للمؤلف:
1 / 167