122

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

محقق

محمد بن ناصر العجمي

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

بيروت

ويؤمن مَأْمُوم بِلَا قنوت إِن سمع، وَإِن لم يسمع دَعَا، نَص عَلَيْهِ وَيجمع إِمَام الضَّمِير أَي يَقُول اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك إِلَخ، اللَّهُمَّ اهدنا إِلَخ. وَإِذا سلم من الْوتر سنّ قَوْله: سُبْحَانَهُ الْملك القدوس ثَلَاثًا يرفع صَوته فِي الثَّالِثَة. وَكره قنوت فِي غير الْوتر إِلَّا أَن تنزل بِالْمُسْلِمين نازلة، وَهِي شَدِيدَة من شَدَائِد الدَّهْر فَحِينَئِذٍ يسن الْقُنُوت لإِمَام الْوَقْت خَاصَّة فِي كل مَكْتُوبَة إِلَّا الْجُمُعَة للاستغناء عَنهُ بِالدُّعَاءِ فِي خطبتها، وَإِن قنت فِي النَّازِلَة كل إِمَام جمَاعَة أَو كل مصل لم تبطل صلَاته وَيمْسَح الداعى وَجهه بيدَيْهِ مُطلقًا أَي إِمَام وَغَيره عقب كل دُعَاء فِي صَلَاة وَغَيرهَا. والتراويح سنة مُؤَكدَة سنّهَا رَسُول الله وَلَيْسَت محدثة لعمر ﵁، فَفِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ من حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صلاهَا بِأَصْحَابِهِ، ثمَّ تَركهَا خشيَة أَن تفرض. وَهِي من أَعْلَام الدّين الظَّاهِرَة، سميت بذلك لأَنهم كَانُوا يصلونَ أَرْبعا ويتروحون سَاعَة أَي يستريحون. وَهِي عشرُون رَكْعَة برمضان تسن بتأكد وَيسن الْوتر مَعهَا جمَاعَة فيهمَا، يجْهر الإِمَام فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ وَيسلم من كل ثِنْتَيْنِ بنية أول كل رَكْعَتَيْنِ لحَدِيث (صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى) وَلَا ينقص مِنْهَا شَيْئا، وَلَا بَأْس بِزِيَادَة عَلَيْهَا نصا،

1 / 154