كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات
محقق
محمد بن ناصر العجمي
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الحنبلي
فِيهَا من اسْتِحْبَاب التَّطْوِيل وَيسْجد السَّجْدَة الثَّانِيَة كَذَلِك أَي كالأولى فِي الْهَيْئَة وَالتَّكْبِير وَالتَّسْبِيح لفعله ثمَّ ينْهض بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة مكبرا قَائِما على صُدُور قَدَمَيْهِ مُعْتَمدًا على رُكْبَتَيْهِ بيدَيْهِ فَإِن شقّ فبالأرض. قَالَ فِي الْإِقْنَاع وَشَرحه: وَلَا تسْتَحب جلْسَة الاسْتِرَاحَة هِيَ جلْسَة يسيرَة صفتهَا كالجلوس بَين السَّجْدَتَيْنِ بعد السَّجْدَة الثَّانِيَة من كل رَكْعَة بعْدهَا قيام، وَالْقَوْل بِعَدَمِ استحبابها مُطلقًا هُوَ الْمَذْهَب الْمَنْصُور عِنْد الْأَصْحَاب. انْتهى. فَيَأْتِي بِرَكْعَة مثلهَا أَي مثل الأولى غير النِّيَّة والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إِن كَانَ تعوذ فِي الرَّكْعَة الأولى ثمَّ بعد إِتْيَانه بالركعة يجلس مفترشا وَسن وضع يَدَيْهِ على فَخذيهِ وَسن قبض الْخِنْصر والبنصر من يمناه وَسن تحليق إبهامها أَي الْيُمْنَى مَعَ الْوُسْطَى وَسن إِشَارَة بسبابتها أَي الْيُمْنَى عَن غير تَحْرِيك، سميت بذلك لِأَنَّهَا يشار بهَا للسب. وسباحة لِأَنَّهُ يشار بهَا للتوحيد فِي تشهد وَدُعَاء عِنْد ذكر لفظ الله تَعَالَى تَنْبِيها على التَّوْحِيد مُطلقًا أَي فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا، لَو سنّ بسط الْيَد الْيُسْرَى مَضْمُومَة الْأَصَابِع ثمَّ يتَشَهَّد وجوبا، سرا اسْتِحْبَابا فَيَقُول: التَّحِيَّات جمع تَحِيَّة وَهِي العظمة لله، والصلوات قيل الْخمس، وَقيل الْمَعْلُومَة فِي الشَّرْع، وَقيل الرَّحْمَة. قَالَ الْأَزْهَرِي: الْعِبَادَات كلهَا، وَقيل الْأَدْعِيَة، أَي هُوَ المعبود بهَا. والطيبات أَي الْأَعْمَال الصَّالِحَة روى عَن ابْن عَبَّاس، أَو من الْكَلَام قَالَه
1 / 136