كشف اللثام (ط.ج)
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام (ط.ج)
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مسحا رفيقا من غير أن يعصر (1). فإن الاعراض عنه مع كون السؤال [عنه ظاهر] (2) في العدم.
ودليل الوجوب نحو قول الصادق عليه السلام لحريز في الصحيح: الميت يبدأ بفرجه، ثم يوضأ وضوء الصلاة (3). ولعبد الله بن عبيد: يطرح عليه خرقة، ثم يغسل فرجه ويوضأ وضوء الصلاة (4).
وحمل على الاستحباب، وإليه أشار بقيد الفرض، وهو خيرة ابن زهرة (5) والمحقق (6) والشيخ في المصباح (7) ومختصره (8)، وحكاه في الخلاف (9) عن بعض الأصحاب، واحتاط به في النهاية (10)، ولم يستحبه في الخلاف (11) والمبسوط (12).
وكذا ابن إدريس (13)، للأصل، وما نطق بمماثلة غسله لغسل الجنابة.
صفحة ٢٠١