406

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

دار النوادر - سوريا

تصانيف

(فأجلسه) لفظة: "فأجلسه" للبخاري وحده.
وفي لفظٍ لمسلم: فوضعه؛ أي: أجلس ابنَها الصغير (رسولُ الله ﷺ في حِجْره) -بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الجيم -: هو الثوب، والحِضْن، وإذا أريد به المصدر، فالفتحُ لا غير، وإن أريد الاسم، فالكسرُ لا غير (١)، والمراد هنا: الحضن.
(فبال)؛ أي: الصبيُّ (على ثوبه)؛ أي: النبيِّ ﷺ، (فدعا) ﷺ (بماء)؛ أي: فجيء به.
(فنضحه)؛ أي: نضحَ رسولُ الله ﷺ البولَ الذي وقعَ من الصبي على ثوبه.
والنضحُ: الرشُّ، وهو أن يغمره بالماء (٢)، (ولم يغسله) ﷺ الغسلَ المعهود، بل اكتفى برشِّ الماء عليه، بحيثُ غمرَ الماءُ المحلَّ الذي أصابه بولُ الغلام.
وفي روايةٍ: فدعا رسول الله ﷺ بماءٍ، فنضحه على ثوبه، ولم يغسِلْه غسلًا (٣).
وفي لفظٍ: فلم يزد على أن نضح الماء (٤).

(١) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (١/ ٣٤٢)، و"لسان العرب" لابن منظور (٤/ ١٦٧)، (مادة: حجر).
(٢) انظر: "غريب الحديث" لابن قتيبة (٢/ ٦٠٢)، و"النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (٥/ ٦٨ - ٦٩)، و"لسان العرب" لابن منظور (٢/ ٦١٨)، (مادة: نضح).
(٣) وهي رواية مسلم المتقدم تخريجها في حديث الباب.
(٤) وهي رواية لمسلم أيضًا.

1 / 312