189

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

دار النوادر - سوريا

تصانيف

وعن الثاني: أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية، حُملت على الشرعية، إلا إذا قام دليل على إرادة غيرها. قال الإمام المحقق ابنُ القيم في كتابه "بدائع الفوائد": من ادعى صرفَ لفظ عن ظاهره، وعين له مجازًا، لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقاماتٍ: أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة. الثاني: بيان صلاحية اللفظ للمعنى الذي عينه، وإلا، لكان مفتريًا على اللغة. الثالث: بيان تعيين ذلك المحمل، إن كان له عدة مجازاتٍ. الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة، فما لم يقم بهذه الأمور، فدعواه صرف الكلام عن ظاهره باطلة. وإن ادعى مجرد صرف اللفظ عن ظاهره، ولم يعين محملًا، لزمه أمران: أحدهما: بيان الدليل الدال على امتناع إرادة الظاهر. الثاني: جوابه عن المعارض، انتهى (١). وادعى بعض المالكية: أن المأمورَ بالغسل من ولوغه: الكلبُ المنهيُّ عن اتخاذه، دون المأذون فيه. وهذا ساقطٌ؛ لأن اللام في "الكلب" للجنس، أو تعريف الماهية، وكلاهما يدل على عموم الكلاب. وفرق بعضهم بين الكلب البدوي والحضري.

(١) انظر: "بدائع الفوائد" لابن القيم (٤/ ١٠٠٩).

1 / 95