وسبع في الطير نعام إلى حمام، وبول صبي، وتفسخ فأرة، وخروج كلب، واغتسال جنب ناو خال من خبث، ويطهر. (1)
وقال المفيد: في القليل خمس، وفي الكثير عشر (1).
قال نجم الدين: وأما قول المفيد فلا أعلم وجهه (2).
الثاني: جامد العذرة، وهو المشهور أيضا.
الثالث: الشاة، والمشهور: أن فيها أربعين، وهو المعتمد.
وجعل ابن بابويه فيها من تسعة إلى عشرة (3). واختاره المصنف (رحمه الله).
والدليل [1] رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (4)(عليه السلام).
[فيما ينزح للطير وبول صبي وتفسخ فأرة]
قوله (رحمه الله): (وسبع في الطير: نعام إلى حمام وبول صبي وتفسخ فأرة وخروج كلب واغتسال جنب ناو خال من خبث ويطهر).
(1) أقول: جعل السبع لخمسة أشياء:
الأول: الطير من النعامة إلى الحمامة، وهو المشهور بين الأصحاب.
والمستند: رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن الطير والدجاجة، قال: «سبع دلاء» (5).
صفحة ٧٨