وعشر لقليل الدم، وجامد عذرة، وشاة. (1)
القطعة من الميتة واللحم، للعطف على قطرة الدم والخمر، وليسلم كلامه من التناقض، فهو الصحيح، لكن ينتقض بقوله: (والجزء والكل واحد) (1).
فيلزمه إما وجوب الفرق بين الجزء والكل، وإما ترك القول بإيجاب العشرين للميتة ولحم الخنزير.
ولهذا لما كان ظاهر (الدروس) [1] (2) وجوب عشرين للميتة ولحم الخنزير لم يذكر مساواة الجزء للكل، ولما كان مذهب العلامة مساواة الجزء للكل (3) لم يذكر وجوب العشرين للميتة ولحم الخنزير في شيء من كتبه، والله أعلم بالصواب.
[فيما ينزح لقليل الدم وجامد عذرة وشاة]
قوله (رحمه الله): (وعشر لقليل الدم وجامد عذرة وشاة).
(1) أقول: جعل العشر لثلاثة أشياء:
الأول: قليل الدم، وهو المشهور، وبه قال ابن بابويه في (المقنع) (4) والشيخ في أكثر كتبه (5).
والمستند: رواية محمد بن بزيع عن الرضا (6)(عليه السلام).
صفحة ٧٧