..........
ويجعل لجزئه عشرين، ولكله المقدر له.
وغير العامل بها- كالعلامة- لا يفرق بين الجزء والكل، كفتوى (القواعد) (1) ولم أجد له فتوى بما تضمنته الرواية، لضعف سندها عنده، لأنه أجاب عنها في (المختلف): بالمنع من صحة سندها (2).
ومن العجب أن المصنف أفتى بما تضمنته الرواية من وجوب عشرين للميتة ولحم الخنزير، وأفتى بعد الفرق بين الجزء والكل.
وهو غريب، لأن لفظ «الميتة» يعم كل ميت، وهو قد ذكر لكل ميتة شيئا مقدرا:
ذكر نزح الجميع للبعير والثور، وسبعين لميت البشر، وأربعين للكلب وشبهه، والخنزير شبه الكلب، نص عليه الشيخ (3)(رحمه الله)، فوجب له نزح أربعين، وهو فتوى (الشرائع) و(القواعد) و(الإرشاد) (4) وغيرها من المصنفات (5).
وذكر سبعا لموت الطير من نعام إلى حمام، ونزح دلو للعصفور، وهذا التقدير هو المعمول عليه عند الأصحاب.
فقوله بعد هذا التقدير: (وعشرين للميتة ولحم الخنزير) إن عنى به
صفحة ٧٤