..........
لجميع هذه الأشياء المذكورة، كما نص عليه الشيخ في (الاستبصار) (1) فلو نقص بعضها، لحق بما لم يرد فيه نص.
وقال الشهيد في (البيان): وثلاثين لماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب أو أحدهما (2).
أوجب الثلاثين في الجميع وفي الأبعاض، ولم أجد له موافقا.
تنبيه: قال الشهيد: ووجد في نسخة بخط الشيخ في (الاستبصار) مبخرة بضم الميم وسكون الباء وكسر الخاء، ومعناها: المنتنة، وتروى بفتح الميم والخاء، ومعناها: موضع النتن (3).
الثاني مما أوجب له الثلاثين: النبيذ المسكر، وعنى به الكثير، لأنه قال فيما بعد (4): (وعشرين لقطرة الخمر والنبيذ) فدل على أن مراده بالثلاثين في الكثير.
ولم أجد له موافقا في الفتوى ولا رواية تدل على ذلك، وإنما ورد ذلك في القطرة من النبيذ في رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام):
عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا» (5).
صفحة ٧٠