وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة، وأبوال الدواب وأرواثها، وخرء الكلاب، والنبيذ المسكر، والبول، فيتناول الأنثى والخنثى. (1)
وبالأولى أفتى الشيخان (1) والسيد (2) وأتباعهم (3) والشهيد (4).
[فيما ينزح لماء المطر المخالط لشيء من النجس وللنبيذ المسكر والبول]
قوله: (وثلاثين لماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب والنبيذ المسكر والبول يتناول الأنثى والخنثى).
(1) أقول: أوجب الثلاثين لثلاثة أشياء:
الأول: ماء المطر المخالط للأشياء المذكورة.
والمستند: رواية كردويه، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): عن بئر دخلها [1] ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب، قال: «ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة» (5).
وأكثر الأصحاب (6) على اختصاص الحكم بماء المطر المخالط
صفحة ٦٩