220

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

..........

الرابع: المنع من قراءة العزائم.

الخامس: تأتي بالصلوات الخمس في جميع الزمان.

السادس: تصوم رمضان كله، لاحتمال أن تكون طاهرا فيه أجمع، وتجزئها منه تسعة، لاحتمال ابتداء الحيض في أثناء نهار، ويمتد عشرة، فينقطع في أثنائها، فيبطل صوم اليومين المبعضين.

السابع: قضاء أحد وعشرين يوما عن رمضان، لاحتمال حيضها عشرين يوما منه وبعض العشرين ملفقا من يومين، فبطل صوم أحد وعشرين.

أما قضاء الصلاة التي فعلتها فلا يجب، للحرج، بخلاف الصوم.

ولأنها إن كانت طاهرا وقت الصلاة المؤداة، أجزأها ما فعلت، وإن كانت حائضا، فلا صلاة عليها، لأن الحائض لا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم، والفرق بينهما عظم المشقة بقضاء الصلاة، وخفتها بقضاء الصوم.

ولأن أمر الصلاة لم يبن على التأخير بالأعذار ثم تقضى بعد زوال العذر، بل إما لا تجب أصلا، أو تجب بحيث لا يجوز تأخيرها للأعذار، بل تفعل على كل حال، بخلاف الصوم، فإنه يترك لعذر السفر والمرض ثم يقضى، فكذا يترك للحيض ثم يقضى، فهذا هو الفرق بينهما.

الثامن: إذا أرادت قضاء صوم يوم، صامت يوما وثاني عشر ذلك اليوم ويوما بينهما بعد الثاني وقبل الحادي عشر، لأنها إما طاهر في اليوم

صفحة ٢٢٦