لا إن غسلها فيها. (1)
(1) أقول: هنا مسائل:
الأولى: يبطل الوضوء في المغصوب، لكونه منهيا عنه، والنهي في العبادة يدل على الفساد.
الثانية: لو ضاق الوقت وهو في المغصوب، جاز فعله وهو خارج، وأشار إليه بقوله: (لا خارجا).
الثالثة: لو جعل المغصوب مصبا للماء المنفصل من أعضاء الطهارة، لم يبطل وضوؤه، لارتفاع الحدث قبل وقوع المنفصل في المغصوب، واستعمال المغصوب إنما حصل بوقوع المنفصل فيه، وذلك خارج عن فعل الطهارة، فلا تكون الطهارة منفيا عنها، فتقع صحيحة.
الرابعة: لو اغترف الماء المباح من المكان المغصوب، لم يبطل وضوؤه، لأن اغتراف الماء من المكان ليس جزءا من الطهارة، والطهارة إنما حصلت بعد انقضاء ذلك الاغتراف المنهي عنه، فتقع صحيحة.
الخامسة: حكم آنية النقدين لو جعلها مصبا أو اغترف منها حكم المغصوب، تصح طهارته وإن فعل حراما، لكون الفعل المنهي عنه غير مقارن لشيء من أفعال الطهارة.
أما لو غسل الأعضاء أو بعضها في الآنية المغصوبة أو آنية النقدين، فإن الطهارة تبطل، لمقارنة بعض أفعال الطهارة لاستعمال المنهي عنه، فيبطل ذلك البعض، وإذا بطل البعض، بطل الكل، لأن الكل عدم عند عدم جزئه، وإليه أشار بقوله: (لا إن غسلها فيها).
صفحة ١٦٨