بالفريضة وقضى نافلة الليل.
[السادسة تصلى الفرائض أداء وقضاء]
(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم تتضيق الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
[السابعة يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس]
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس (1)، وعند غروبها، وقيامها، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وما له سبب [1].
«قال (دام ظله)»: يكره ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، الى آخره.
هذه الأوقات لا تكره فيها الفرائض، وانما البحث في النوافل، قال في الخلاف: يكره ما يبتدأ دون ما له سبب كتحية المسجد، وصلاة الزيارة، والطواف، والإحرام، والنذر، ومثلها.
وفي الجمل يكره [2] لابتداء النوافل ومعناه لإيجاد النوافل ابتداء.
وقال المفيد تكره [3] النوافل كلها، إلا بعد الصبح والعصر ويجوز قضاء النوافل فيها.
ومستند الكراهية لعله ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، وتغرب بين قرني الشيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلى المغرب (1).
صفحة ١٢٨