كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 / 1724محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
نشيط بن صالح: سأل الصادق عليه السلام كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟
فقال: مثلا ما على الحشفة من البلل (1).
وفي المعتبر: ولأن غسل النجاسة بمثلها لا يحصل معه اليقين بغلبة المطهر على النجاسة، ولا كذا لو غسلت بمثلها (2).
ثم الغسل بالمثلين يحتمل وجوها:
أولها: الغسل مرتين، كل مرة بمثل ما على الحشفة، كما يعطيه كلام المعتبر، حيث أيده بما روي عن الصادق عليه السلام: إن البول إذا أصاب الجسد غسل منه مرتين (3). وكلام (4) الذكرى حيث اعتبر الفصل بينهما (5).
ويحصل به الجمع بين الخبرين، ومرسله أيضا عنه عليه السلام: يجزي من البول أن يغسله بمثله (6).
واستشكل في الشرح (7) باشتراط جريان المطهر والغلبة، ولا يتصور في مثل البلل الذي على الحشفة. ثم أجيب بأن المراد مثل ما عليها من قطرة، وهي تجري على البلل وتغلب عليه.
قلت: بل المفهوم من الخبر وكلام الأصحاب مثلا كل ما بقي على الحشفة من بلل، و [قطرة أو] (8) قطرات فلا إشكال.
وثانيها: الغسل مرتين، كل مرة بمثلي ما على الحشفة.
ويحتمله الأول عبارتا الفقيه (9) والهداية (10) ففيهما يصب على إحليله من الماء مثل (11) ما عليه من البول يصبه مرتين، [وهو أحوط، عملا بما دل على
صفحة ٢٠٣