كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
يتيمم الانسان بدلا من الطهارة إذا خاف أن تفوته الصلاة (1). وفي كل من النهاية (2) والمبسوط (3) والاقتصاد: فإن فاجأته جنازة ولم يكن على طهارة تيمم وصلى عليها (4). [وكذا سلار (5) وأبو علي (6) والقاضي (7) والراوندي] (8) في فقه القرآن (9) والشهيد في البيان (10) والدروس (11)، والسيد في الجمل في [الجنب فقال:
ويجوز] (12) للجنب الصلاة عليه عند خوف الفوت بالتيمم من غير اغتسال (13)، ولم يتعرض لغيره.
ومنها: التيمم بدلا من كل وضوء أو غسل غير رافع على وجه بطريق الأولى، وهو ممنوع. ويأتي في الكتاب بدلا من غسل الاحرام كما في المبسوط (14).
وقال الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث: من آوى إلى فراشه، فذكر أنه على غير طهر وتيمم من دثاره وثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله (15). [وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر، وعن] (16) أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلا على طهور (17)، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد (18). الخبر.
صفحة ١٨٠