كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالوجوب لغيرهما (1)] (2).
وفي كل من الجمل والعقود (3) والمصباح (4) ومختصره (5): إن كل ما يستباح بالوضوء يستباح به على حد واحد. وفي الاقتصاد: ويستبيح بالتيمم كل ما يستبيح بالوضوء أو الغسل من صلوات الليل أو النهار ما لم يحدث (6). وفي النهاية : أما الذي يجب عليه التيمم فكل من عدم الماء من المكلفين للصلاة أو وجده غير أنه لا يتمكن من استعماله (7).
وظاهره الحصر لكن ذكره قبل، لخروج المحتلم في المسجدين.
وأطلق جماعة من المتأخرين وجوبه لكل ما يجب له المائية من الغايات، ويعطيه إطلاق ابن سعيد: إنه يستباح به ما يستباح بالمائية (8)، ودليله إطلاق الأخبار بالتيمم إذا تعذر الماء، وقوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: يكفيك الصعيد عشر سنين (9). وفي خبر آخر: الصعيد الطيب طهور المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين (10). وفي آخر: التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج (11).
وقول أبي جعفر عليه السلام في الصحيح لزرارة: التيمم أحد الطهورين (12). وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد هو بمنزلة الماء (13). وفي الصحيح لمحمد بن
صفحة ١٧٧