كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المنتهى (1) والتحرير على الاحتلام فيهما (2) كالصدوق (3) والشيخ (4) وبني زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) والمحقق في النافع (8) والمعتبر (9) وغيرهم. ولعل التيمم له موضع وفاق كما يظهر من المعتبر (10) والمنتهى (11)، لكن وجوبه هو المشهور.
واستحبه ابن حمزة (12) [ويؤيد الوجوب] (13) حرمة اجتياز الجنب المسجدين، وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح أبي حمزة: إذا كان الرجل نائما (14) في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما (15). كذا في المعتبر (16)، فيصلح سندا (17) لعموم الجنابة فيهما. وفي التهذيب (18) وغيره: فاحتلم فأصابته جنابة، فلا يصلح سندا له، وإنما دليله حينئذ حرمة الاجتياز جنبا مع ثبوت بدلية التيمم من غسله إذا تعذر اتفاقا، وثبوته على المحتلم نصا وإجماعا، فغيره أولى وإن لم تكن الجنابة باختياره، فإن ارتفاعه عن المحتلم أقوى.
نعم، [إن استلزم] (19) التيمم لبثا زائدا على زمان الخروج اتجه قصره على موضع
صفحة ١٧١