كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفسق عن كبيرة أو صغيرة، كما في المنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) والنفلية (3)، ويعطيه إطلاق الأكثر.
وخص في المقنعة (4) وكتاب الاشراف (5) والكافي (6) والغنية (7) والإشارة بالكبائر (8)، وسواء كان الكفر أصليا أو ارتدادا (9)، كما في المنتهى (10) ونهاية الأحكام (11).
واستحباب هذا الغسل للإجماع، كما في الغنية (12) والمنتهى (13) وظاهر التذكرة (14)، ولخبر من أتى الصادق عليه السلام فقال: إن لي جيرانا لهم جوار يتغنين (15) ويضربن بالعود فربما دخلت المخرج فأطيل الجلوس استماعا مني لهن، فقال عليه السلام: لا تفعل - إلى أن قال: - الرجل لا جرم أني تركتها وأنا أستغفر الله تعالى، فقال عليه السلام: قم فاغتسل فصل ما بدا لك فلقد كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسواء حالك لومت على ذلك، استغفر الله واسأله التوبة من كل ما يكره (16). وهو مع الارسال لا يعم، ولأمره صلى الله عليه وآله بعض الكفار حين أسلم بالاغتسال (17).
ويمكن أن يكون لوجوب غسل عليه لجنابة أو غيرها. ولما في أدعية السر من قوله تعالى: يا محمد قل لمن عمل كبيرة من أمتك فأراد محوها والتطهر منها
صفحة ١٥٥