كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف: الغسل في أحد عشر موطنا:
واحد فريضة والباقي سنة (1) إن كانت السنة بمعنى المستحب. ونحوه قول الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون من شرائع الدين: غسل الجمعة سنة [- إلى قوله: - وغسل الاحرام - إلى قوله: - هذه الأغسال سنة] (2) وغسل الجنابة فريضة (3).
(و) منها: غسل (الطواف) كما في الخلاف (4) والجامع (5) والإشارة (6) والمهذب (7)، وقطع به جماعة من المتأخرين، منهم الشهيد (8) وكذا في الكافي (9) والغنية (10)، ولكن (11) عند الرجوع من منى، لقولهما (12) وغسل زيارة البيت وعند الرجوع من منى، وادعى الاجماع عليه في الغنية (13).
ويفيده كلام الشيخ في النهاية، لقوله في باب زيارة البيت عند الرجوع من منى: ويستحب لمن أراد زيارة البيت أن يغتسل قبل دخول المسجد والطواف بالبيت، ويقلم أظفاره، ويأخذ من شاربه ثم يزور، ولا بأس أن يغتسل الانسان بمنى ثم يجي إلى مكة فيطوف بذلك الغسل بالبيت، ولا بأس أن يغتسل بالنهار ويطوف بالليل ما لم (14) ينقض ذلك الغسل بحدث، فإن نقضه بحدث أو نوم فليعد الغسل استحبابا حتى يطوف وهو على غسل، ويستحب للمرأة أيضا أن تغتسل قبل الطواف (15).
صفحة ١٤٩