كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
واجب على كل ذكر وأنثى، حر أو عبد (1). ونحوه في خبر محمد بن عبيد (2) الله (3).
وقول الصادق عليه السلام لسماعة: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء (4). [إلا أن فيه] (5) الحكم بالوجوب على: غسل يوم عرفة، والزيارة، والمباهلة، والاستسقاء.
وخبر عمار: سأله عليه السلام عمن نسي الغسل يوم الجمعة حتى صلى؟ قال: إن كان في وقته (6)، فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت جازت صلاته (7).
وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز: لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر، فمن نسي فليعد من الغد (8) (9). ولكن لما كان الأصل البراءة والأخبار بعد التسليم يحتمل تأكد الاستحباب وكان عليه الأكثر بل الخلاف غير معلوم، تعين القول به.
ووقته (من طلوع الفجر) فلا يجزئ قبله، خلافا للأوزاعي (10)، إلا أن يظن فقدان الماء عنده ثم فقده (إلى الزوال) بإجماع الناس، كما في المعتبر (11).
وفي الخلاف: إلى أن يصلي الجمعة (12). ولعله أراد الإشارة إلى العلة في شرعه التي في الخبر، عن الصادق عليه السلام: إن الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها،
صفحة ١٣٥