كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
إذا سبق الفجر أو صلاته، أو سبق المغرب. فهذه وجوه في المسألة (1) تأتي إن شاء الله.
(ويستحب) لأزمنة، و [لأمكنة، ولأفعال] (2):
أما الأول، فالمذكور منه في الكتاب سبعة عشر:
منها: ما (3) (للجمعة) وفاقا للمشهور، للأصل، ونحو قول أبي الحسن عليه السلام لعلي بن يقطين في الصحيح: إنه سنة وليس بفريضة (4). وقول الصادق عليه السلام لعلي بن أبي حمزة: هو سنة (5). ولزرارة في الصحيح: هو (6) سنة في السفر والحضر، إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر (7). ويحتمل الوجوب أيضا (8).
وخبر سهل، سأل أبا الحسن عليه السلام: عن الرجل يدع غسل يوم (9) الجمعة ناسيا أو غير ذلك، قال: إن كان ناسيا فقد تمت صلاته، وإن كان متعمدا فالغسل أحب إلي، وإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود (10). [ويحتمل القضاء] (11).
وخبر الحسين (12) بن خالد، سأل أبا الحسن عليه السلام: كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ قال: إن (13) الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة، وأتم وضوء النافلة بغسل الجمعة، ما كان في ذلك من سهو أو (14) تقصير أو نقصان. كذا في الكافي (15) والتهذيب (16).
صفحة ١٣٣