كشف اللثام عن قواعد الأحكام

الفاضل الهندي ت. 1137 هجري
24

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

ومنها: خروج الوذي بعد البول والاستبراء منه، كما في التهذيب في وجه، لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان أو حسنته: والوذي فمنه الوضوء، لأنه يخرج من دريرة البول (1).

ومنها: مس الكلب على ظاهر قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: من مس كلبا فليتوضأ (2). وحمله الشيخ على غسل اليد (3).

ومنها: مصافحة المجوسي على ظاهر قوله عليه السلام في خبر عيسى بن عمر:

مصافحتهم ينقض الوضوء (4). والضاد يحتمل الاهمال، وحمله (5) الشيخ على الغسل كالسابق (6).

ومنها: مس [باطن الدبر، أو] (7) باطن الإحليل، وسيأتي.

ومنها: نسيان الاستنجاء قبل الوضوء، كما في التهذيب (8) والاستبصار (9)، لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر سليمان بن خالد فيمن توضأ ونسي غسل ذكره:

يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء (10). [ويجوز كون يعتد بالتاء الفوقانية بعد العين والدال المشددة أي تحبسه ولا يعيده] (11) ومنها: التقبيل بشهوة، ومس الفرج (12)، كما في البيان (13) والنفلية (14). وفي

صفحة ١٢٨