215

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

العشرين، جميعا بالحمل على التفاضل.

(أو الفقاع) كما في كتب الشيخ (1) ومن بعده (2). وفي السرائر (3) والغنية الاجماع عليه (4)، ويؤيده ما في الأخبار من أنه خمر (5)، وهي كثيرة. وما في بعضها من أنه خمر مجهول (6)، أو خمرة استصغرها الناس (7)، وربما يؤيده عدم دخوله في إطلاق الخمر.

(أو المني) مما له نفس سائلة، كما في كتب الشيخ (8) ومن بعده (9)، [وفي السرائر (10) والغنية الاجماع عليه (11)، وفي المعتبر (12) والمنتهى (13) وشرح النهاية لأبي علي: إنهم لم يقفوا فيه على نص (14). فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نص فيه.

(أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس) كما في كتب الشيخ (15) ومن بعده (16)،] (17) إلا النهاية (18) فاقتصر فيها على دم الحيض، وفي السرائر (19)

صفحة ٣٢٠