كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي (ت. 1137 / 1724)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(الفصل الرابع) (في تطهير المياه النجسة) (أما القليل فإنما يطهر بإلقاء كر) فصاعدا طاهر، جاري أو غيره (دفعة عليه) أو إلقائه في الكر. أو بالجملة باتصاله واتحاده به دفعة لا دفعتين، أو دفعات بأن يلقى عليه مرة نصف كر ثم نصف آخر، أو يلقى في نصف كر ويلقى عليه نصف آخر، أو يلقى عليه نصفا كر ولو دفعة، فلا يطهر بشئ من ذلك.
وأما الدفعة بالمعنى الذي اعتبره جمع من المتأخرين فلا دليل عليها.
وماء الغيث كالجاري، ولما اعتبر الكرية في الجاري صح الحصر حقيقيا بناء على اعتبارها في الغيث أيضا، أو جريانه مجرى الجاري للكر مطلقا، واتحاد إلقاء الكر عليه وعكسه في المعنى، والظاهر إضافيته. وإن كان تغير بالنجاسة فلا بد من زواله قبل الالقاء أو معه، وإلا فكر آخر، وهكذا كالكثير.
وهل يعتبر الممازجة واختلاط أكثر الأجزاء بالأكثر أو الكل بالكل؟ اعتبرها في التذكرة (1) كالمعتبر (2) (3) ونحوهما (4) الذكرى (5)، لأن النجس لو غلب الطاهر
صفحة ٣٠٩