كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي (ت. 1137 / 1724)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ويمكن دفعه بأن الواجب هو التحصيل بمعنى الوصول إلى الماء لا إيجاده، فالطهارة بالنسبة إلى الايجاد [مشروط، والكلام هنا في الايجاد، فإنه بالتتميم يوجد الماء، ولا عبرة بما يقال بعد تسليم وجوب الايجاد: إنه لا إيجاد] (1) هنا، بل تحصيل اشتباه في الحس، فإن المراد إيجاد ما يطلق عليه اسم الماء، ويكفي فيه تحصيل الاشتباه في الحس. وتردد المحقق في الوجوب (2).
(ج: لو تغير المطلق بطول لبثه) في أوصافه الثلاثة (لم يخرج) عن الطهارة اتفاقا، ولا (عن الطهورية) خلافا لابن سيرين (3) (ما لم يسلبه التغير الاطلاق) لكن يستحب التنزه عن الآجن إذا وجد غيره، لقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي فيه: تتوضأ منه، إلا أن تجد ماء غيره فتنزه عنه (4).
وإن سلبه التغير عن الاطلاق خرج عن الطهورية.
صفحة ٢٩٢