كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 / 1724محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(الأول) (في) الماء (المطلق) (والمراد به ما استحق (1) إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد) وإن أطلق عليه بقيد أيضا كماء البحر والنهر والفرات والبئر وماء الثلج وماء السدر والكافور ونحو ذلك (ويمتنع سلبه عنه) وهذا القيد لأنه ربما يطلق اسم الماء مطلقا على المضاف حملا، فيقال لماء الورد والدمع والعرق والمرق وغيرها:
إنه ماء، وإن لم يفهم منه بدون الحمل، كما إذا قيل: شربت ماء، أو اسقني ماء، لكن مع ذلك يصح (2) سلبه عنها، وهو ظاهر.
(وهو المطهر من الحدث) أي الأثر الحادث شرعا، لحدوث أحد نواقض الطهارة المائية، ويسمى احداثا أيضا. ويضاف التطهير والإزالة إليها بمعنى إزالة أثرها.
(والخبث) أي النجاسة، وهو معنى قائم بالجسم يوجب اجتنابه في الصلاة، والتناول (3) للاستقذار (خاصة) لا المضاف، فإنه لا يطهر من شئ منهما على المختار - كما سيأتي - ولا يطهر منهما اتفاقا، فالحصر بالإضافة إليه،
صفحة ٢٥١