كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) بناء على تنجس (1) النجس، فنجس (2) المحل بغير الخارج، فلا يطهره إلا الماء.
واحتمل العدم في نهاية الإحكام (3) بناء على أن النجس لا ينجس. ولو استجمر بالنجس (وبه) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره (يكفي الثلاثة) من الأحجار أو شبهها (غيره) لامتناع اجتماع المثلين، فلا ينجس النجس بالغائط به.
واحتمل في المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى، وهو الأقوى، وخيرة الشهيد (6).
قال في المنتهى: وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، إلا من نجاسة واردة لندورها (7).
ويحتمل لام (الغائط) في الكتاب العهد مرادا بها (ما على المحل) فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره. ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق، بالتقريب المذكور.
صفحة ٢٤٨