كشف اللثام عن قواعد الأحكام

الفاضل الهندي ت. 1137 هجري
140

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه (1). وصحيح عمرو بن أبي نصر: سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت، قال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك (2).

وفي الفقيه: من صلى وذكر بعدما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة (3). ونحوه في المقنع (4)، إلا أنه ليس فيه إعادة الصلاة، وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك (5).

وفي خبر سماعة: إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي [فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل] (6) ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، فإن البول مثل البراز (7).

وفي بعض نسخ الكافي (ليس مثل البراز) (8).

وصحيح سليمان بن خالد سأل الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء (9).

ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ (10) وقال به في المبسوط (11) كالحسن ابن

صفحة ٢٤٤