كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ولا يبولن فيهما، ولا في أفنية الدور، ولا في مواضع اللعن. وفي الجملة كل موضع يتأذى به الناس (1).
وليس في المقنعة (2) إلا عدم جواز التغوط على المشارع والشوارع والأفنية، وتحت الأشجار المثمرة، ومنازل النزال. وليس في الدروس إلا كراهة البول في جميع ما في الكتاب، إلا أنه زاد: (التأذي) مكان (مواضع التأذي (3)، وهو ظاهر النفلية (4).
(و) يكره - وفي المقنعة لا يجوز (5) - (السواك) أي الاستياك، إما لكونه بمعناه، أو بحذف المضاف لكونه بمعنى المسواك، فاختلف أهل اللغة فيه.
(عليه) أي على حال التخلي، كما في المقنعة (6) والمراسم (7) والمهذب (8) وظاهر المبسوط (9) والهداية (10) والمعتبر (11).
وأرسل الصدوق عن الكاظم عليه السلام: إن السواك على الخلا يورث البخر (12).
وظاهره ذلك.
وفي التهذيب: إنه في الخلا يورث البخر (13). فإن أريد بالخلاء التخلي كان كذلك، وإن أريد به بيت الخلا أفاد الكراهة فيه وإن لم يكن على حال التخلي.
(والأكل والشرب) حال التخلي، كما هو صريح المصباح (14) ومختصره (15) والمهذب (16) ونهاية الإحكام (17) والمنتهى (18) وظاهر
صفحة ٢٣٦