كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والدروس (1)، ويحتمله صحيح الفضل.
وفي المقنعة: إنه لا يجوز في الراكد، ولا بأس به في الجاري، واجتنابه أفضل (2).
وفي نهاية الإحكام: وبالليل أشد، لما قيل: من أن الماء بالليل للجن، فلا يبال فيه، ولا يغتسل حذرا من إصابة آفة من جهتهم (3).
ثم الأخبار في البول، ولذا اقتصر عليه المصنف في كتبه (4) كالمحقق (5).
وألحق الشيخان والأكثر به الغائط (6)، وفي الذكرى: إنه من باب الأولى (7).
وسوى المفيد بين الجاري والراكد في عدم جواز التغوط فيهما (8). وكذا سلا ر في النهي عنه (9).
قيل: ولا يبعد أن يقال: الماء المعد في بيوت الخلا لأخذ النجاسة واكتنافها، كما يوجد في الشام وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة الماء، لا يكره قضاء الحاجة فيه (10)، وفيه نظر.
(و) يكره (الحدث في الشوارع) وهي: الطرق النافذة، (والمشارع) وهي: موارد المياه كرؤوس الآبار وشطوط الأنهار.
وفي الهداية (11) والمقنعة: لا يجوز التغوط فيهما (12).
(ومواضع اللعن) كل ذلك لتأذي الناس، وتعريض المحدث للسب واللعن والدعاء عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: أن يتغوط على شفير بئر ماء
صفحة ٢٣١