كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي ت. 1137 / 1724محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وفي خبر السكوني نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول (1). وأرسل في الكافي في الغائط: لا تستقبل الشمس ولا القمر (2). وفي الفقيه: لا تستقبل الهلال ولا تستدبره (3). ولظواهرها حرمه المفيد (4).
وحرم الصدوق في الهداية الجلوس للبول أو الغائط مستقبل الهلال أو مستدبره (5)، ولم يذكر الشمس. ويمكن أن يريد الاستقبال عند البول والاستدبار عند الغائط.
ونهى سلا ر عن استقبال النيرين بالفرج عند البول، وقال في الغائط: وقد قيل:
إنه لا يستدبر الشمس ولا القمر ولا يستقبلهما (6)، وذلك لافتراقهما بكثرة النص المسند في البول دون الغائط، ولذا اقتصر الشيخ في الإقتصاد (7) والجمل (8) والمصباح (9) ومختصره (10) وابن سعيد (11) على البول، ويحتمله كلام (12) الإرشاد (13) والبيان (14) والنفلية (15).
وجعل الغائط في الذكرى محمولا على البول، قال: وربما روي بفرجه فيشملهما (16). ولما كان الأصل الإباحة وتضمن أكثر الأخبار الفرج اقتصر الأكثر على الاستقبال به. ويمكن تنزيل كلام من أطلق عليه، وكذا تنزيل المطلق من الأخبار كالمرسلين.
فلو استتر فرجه عن النيرين بحائل من كف أو غيم أو غيرهما لم يكره، كما
صفحة ٢٢٦