106

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

(وإن لم ينق) المحل (بالثلاثة، وجب الزائد) إجماعا لوجوب الانقاء.

(ويستحب الوتر) لنحو قوله صلى الله عليه وآله: إذا استنجى أحدكم فليوتر وترا إذا لم يجد الماء (1). وقوله صلى الله عليه وآله: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج (2).

(ولو نقى بدونها وجب الاكمال) كما في السرائر (3) والنافع (4) والشرائع (5) والمعتبر (6) وظاهر المقنعة (7) والخلاف (8)، للأصل والاحتياط، وجريان السنة بالتثليث، وورود الأمر به والنهي عما دونه من طرق العامة، وأن الحجر لا يزيل النجاسة، بل يترك معه منها شئ في المحل، فلا يجوز استصحابه في الصلاة ونحوها إلا فيما أجمع عليه.

وفي السرائر عن المفيد العدم (9)، وهو خيرة الإقتصاد (10)، والوسيلة (11)، والمهذب (12) والجامع (13) والمختلف (14) وظاهر الغنية (15) ومصباح الشيخ (16)، لما مر من قوله عليه السلام في خبر ابن المغيرة في حد الاستنجاء ينقي ما ثمة (17)، وعدم ورود الأمر بالتثليث، أو النهي عما دونه من طرقنا، وعدم نصوصية جريان السنة به في ذلك، وحصول الغرض الذي هو زوال العين. ويحتمل الوجهين كلام (18) النهاية (19) والمبسوط (20).

صفحة ٢١٠