كشف اللثام عن قواعد الأحكام
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
الفاضل الهندي (ت. 1137 / 1724)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
ورد في السرائر (1) والمعتبر (2) والمختلف (3) بعدم الدليل، والاختلاف باختلاف الماء حرارة وبرودة، ولزوجة وخشونة، واختلاف الزمان حرارة وبرودة، فالماء البارد [في الزمان البارد] (4) يخشن الموضع بأقل قليل. وماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشنه ولو استعمل منه مائة رطل.
وعندي أنهم لم يحسنوا حيث نازعوا سلار، لظهور أن مراده أن علامة زوال النجاسة عن الموضع هو زوال ما كان يوجد من لزوجتها، وهو واضح.
(و) في (غير المتعدي) عن الحواشي ظهر عليها أو لا (يجزي) بالاجماع والنصوص (ثلاثة أحجار) وكذا يجزي عند أكثر أهل العلم كما في المنتهى (5).
(وشبهها من خرق وخشب وجلد) وغيرها، لزوال العين بها، وقوله صلى الله عليه وآله: إذا مضى أحدكم لحاجته فليمسح بثلاثة أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث حثياث من تراب (6). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان الحسين ابن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف (7). وقول الصادق عليه السلام في حسن جميل: كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار (8). وفي الخلاف: الاجماع عليه (9).
وقال أبو علي: لا أختار الاستطابة بالأجر والخزف إلا إذا ألبسه طين أو
صفحة ٢٠٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥٬٧٦٠