قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
س ١٠٤: إذا أنزل الميت في قبره هل تحل العقد التي على الكفن كلها أو بعضها، وما هي التي تحل، وهل يكشف عن وجهه قبل وضع اللبن عليه أو يترك مستورًا؟
الجواب: نعم تحل العقد التي على كفن الميت بعد وضعه في قبره لزوال الحاجة إليها، ولا يكشف عن وجهه لعدم الدليل على ذلك (^١).
س ١٠٥: ما حكم حل العقد في القبر، وكشف وجه الميت؟
الجواب: حل عقد اللفائف ورد فيه أثر عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «إِذَا أَدْخَلْتُمُ الْمَيِّتَ القَبْرَ فَحَلُّوْا العَقْدَ» (^٢).
أما كشف وجه الميت كله فلا أصل له، وغاية ما ورد فيه إن صح أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: «إذَا جَعَلْتُمُونِي فِي اللَّحْدِ فَأَفْضُوا بِخَدِّي إلَى الْأَرْضِ» (^٣).
س ١٠٦: يذكر بعض الناس أنه يشرع عند دفن الميت أن يشترك من حضر في دفن القبر ولو بثلاث حثيات من التراب عند موضع رأس الميت، فما حكم ذلك؟
الجواب: يشرع لمن حضر دفن الميت أن يشارك في دفنه ويسن أن يحثو عليه ثلاث حثيات من قبل رأسه؛ (لأن النبي ﷺ صلى على جنازة، ثم
(^١) فتاوى اللجنة الدائمة ٧/ ٣٧٨. (^٢) لم أجده. (^٣) أخرجه ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٢٤٠، وأخرجه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة ٢/ ٤٨٧، وابن حجر في المطالب العالية ٥/ ٣٠٩. المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ١٨٣.
1 / 106