قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني ت. غير معلوم
91

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

الناشر

الفالحين للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

وقال بكر أبو زيد ﵀: انتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة المذيعين وبأقلام الصحفيين، وهي من جهالاتهم الكثيرة، المبنية على ضعف رعاية سلامة الاعتقاد. يقولونها حينما يموت شخص، ثم يدفن، فيقولون: (ثم دفن في مثواه الأخير) ونحوها. ومعلوم أن (القبر) مرحلة بين الدنيا والآخرة، فبعده البعث ثم الحشر، ثم العرض في يوم القيامة ثم إلى جنة أو نار: ﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾. ولذا فلو اطلقها إنسان معتقدًا ما ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفر المذكور؛ لكان كافرًا مرتدًا فيجب إنكار إطلاقها، وعدم استعمالها (^١). س ٩٥: هل يختلف الدفن في مكة عن أي بلد آخر؟ وهل فيه زيادة حسنات ودرجات للميت؟ الجواب: لا يختلف الدفن في مكة عن غيرها، فالدفن في جميع البلدان واحد، وهو أن يحفر للميت قدر نصف قامة الرجل، ويلحد له في الجانب القبلي، ويوضع على جنبه الأيمن، ثم يوضع عليه اللبن وتسد المنافذ بالطين، ثم يهال عليه التراب، كما فعل الصحابة بالنبي. ومن هذا قول سعد بن أبي وقاص ﵁: (إذا أنا مت فأَلْحِدُوا لِي لَحْدًا وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صنع برسول الله) (^٢).

(^١) معجم المناهي اللفظية (ص: ٤٧٦) (^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٥.

1 / 98