قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني ت. غير معلوم
89

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

الناشر

الفالحين للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

رواه أبو داود في (سننه) ولقول النبي ﷺ: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» (^١) ولعموم الأدلة التي تحث على الإسراع بالجنازة إلى المقبرة. (^٢) وقال ابن باز ﵀: والسنة أن يدفن الإنسان في بلده، ولا ينقل إلى مكة ولا إلى غيرها، كما فعل أصحاب النبي ﷺ، فإن بعضهم مات بالكوفة، وبعضهم مات بالشام، وبعضهم مات في البصرة، وبعضهم مات في غيرها، ولم ينقلوا إلى مكة وإلى المدينة، ولم يوصوا بذلك ﵃. والسبب في ذلك: أن المعول في ذلك على العمل لا على الأماكن، وأيضا لما في النقل من المشقة من دون سبب شرعي يقتضي ذلك. ولو كان النقل مشروعا لأوصى به النبي ﷺ، ولو فعل ذلك لنقله الصحابة ﵃ وبينوه؛ لأنهم قد نقلوا سنته، وأوضحوا ما شرع الله لعباده من أقواله ﷺ وأفعاله، وتقريراته. والخير كله في اتباع رسول الله ﷺ وأصحابه ﵃. (^٣) وقال ابن عثيمين ﵀: لا ينبغي أن ينقل الميت عن الأرض التي مات فيها، بل الأفضل أن يدفن في مكانه وأرض الله تعالى كلها سواء، اللهم إلا أن يكون في بلد الكفر وليس فيه مقابر للمسلمين فهنا ينقل إلى بلد

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (١٣١٥) ٢/ ٨٦. (^٢) فتاوى اللجنة الدائمة - ٢ (٧/ ٣١٣) (^٣) مجموع فتاوى ابن باز (١٣/ ٢١٦)

1 / 96