6قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائزعبد الكريم العميريني - ٠ هجريالناشرالفالحين للطباعة والنشررقم الإصدارالثانيةسنة النشر١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ ممكان النشرالرياضتصانيف٦/ لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرًا أم أنثى. ٧/ يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه (^١). (^١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٤٧١)1 / 12نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي