قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

عبد الكريم العميريني ت. غير معلوم
6

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

الناشر

الفالحين للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

٦/ لا يغسل الرجل المرأة إلا أن تكون زوجته، ولا المرأة الرجل إلا أن يكون زوجها، إلا من دون سبع سنين فيغسله الرجل والمرأة سواء كان ذكرًا أم أنثى. ٧/ يستحب للغاسل إذا فرغ أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فإن لم يغتسل فلا حرج عليه (^١).

(^١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٤٧١)

1 / 12