قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
فتاوى الصلاة على الميت
س ٣٢: أين يقف الإمام عند الصلاة على الجنازة بالنسبة للرجل والأنثى؟ وما الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة؟
الجواب: الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره؛ لأن السنة ثبتت بذلك، وعند وسط المرأة؛ لأن النبي ﷺ: «قام عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» (^١) والحكمة في ذلك: أن وسطها محل العجيزة والفرج، فكان الإمام عنده ليحول بين المأمومين وبين النظر إليها، هذه من الحكمة. (^٢).
س ٣٣: كيف يسلم الإمام في صلاة الجنازة؟
الجواب: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، وإن سلم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل. وإن سلم تسليمتين فلا بأس؛ لورود ذلك عن النبي ﷺ (^٣).
_________
(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٤.
(^٢) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣١٥.
(^٣) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣٣٦، لحديث ابن مسعود قال: (ثلاث خلال كان رسول الله يفعلهن تركهن الناس: إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة). أخرجه البيهقي ٤/ ٣٤. قال النووي في المجموع ٥/ ٢٣٩: [إسناده جيد] ..
1 / 52