قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
(^١) المجيب: ابن عثيمين. ينظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١٧/ ٨٩. (^٢) قد يشكل هذا مع الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٢، فعن جابر بن سمرة قال: (أتي النبي ﷺ برجل قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه)، أجاب النووي على هذا الإشكال في شرح لمسلم ٧/ ٤٧، بقوله: [الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي. وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي ﷺ لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة، وهذا كما ترك النبي ﷺ الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل في الاستدانة، وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه. فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم، ومحدود، ومرجوم، وقاتل نفسه وولد الزنى …]. (^٣) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٣٦٠. (^٤) سورة التغابن آية ١٦.
1 / 48