قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
قال العلماء: فإن شك فيه هل هو ذكر أو أنثى؟
وهو بعيد لكن ربما يقع، فإنه يسمى باسم صالح للذكر والأنثى مثل هبة الله، أو عطية الله، أو نحلة الله، وما أشبه ذلك.
أما إذا كان ذكرًا فيسمى باسم الذكور كعبد لله، وإن كان أنثى يسمى بأسماء الإناث كزينب، وفاطمة (^١).
س ١٦: إذا كان في الميت أسنان ذهب فهل تخلع منه؟ وإذا كان هذا الخلع يترتب عليه مضرة لبقية الأسنان فما الحكم؟
أولًا: يجب أن نعلم أن السن الذهب لا يجوز أن يركب إلا عند الحاجة إليه، فلا يجوز أن يركبه أحد للزينة، اللهم إلا النساء إذا جرت عادتهن التزين بتحلية الأسنان بالذهب فلا بأس، أما الرجال فلا يجوز أبدًا إلا لحاجة.
ثانيًا: إذا مات من عليه أسنان من ذهب، فإن كان يمكن خلع السن بدون مُثلة خُلع، لأن ملكه انتقل إلى الورثة، وإن كان لا يمكن خلعه إلا بمُثلة، بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن معه. ثم إن كان الوارث بالغًا عاقلًا رشيدًا وسمح بذلك تُرك ولم يتعرض له، وإلا فقد قال العلماء: إنه إذا ظن أن الميت بلى حُفر القبر وأُخذ السن لأن بقاءه إضاعة مال. وقد نهى النبي ﷺ عن ذلك (^٢).
_________
(^١) المجيب: ابن عثيمين. بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٢٩٥. ٢٩٦.
(^٢) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٨٨).
1 / 43