قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
س ٤: متى وقت التلقين؟
التلقين عند الموت وعند الاحتضار يلقن المُحتضر لا إله إلا الله، كما فعل النبي ﷺ عند موت عمه أبي طالب حيث حضره فقال: «يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»، ولكن عمه أبا طالب والعياذ بالله لم يقل هذا ومات على الشرك.
وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي ﷺ في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود حيث كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم، اسألوا له التثبيت، فإنه الان يُسأل»، وأما القراءة عند القبر وتلقينه في القبر فهذا بدعة لا أصل له (^١).
س ٥: هل تقرأ سورة يس على الميت؟
الجواب: ورد في ذلك حديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس»، لكنه حديث ضعيف (^٢).
_________
(^١) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٧٥)
(^٢) أخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٤١٦، وأبو داود في سننه ٣/ ١٩١، والنسائي في السنن الكبرى ٩/ ٣٩٤، وابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٦٩.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ٢١٢: [وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه، ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في الباب حديث]. وضعفه الألباني في المشكاة ١/ ٥٠٩.
1 / 35