قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وعن ابن عباس ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا لا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» (^١).
ويمكن الجمع بين حديث المائة، والأربعين، بما ذكره الشيخ عبدالعزيز ابن باز ﵀ قال: [قال أهل العلم في الجمع بين حديث المائة وحديث الأربعين: إن حديث المائة أولا، ثم تفضل الله ﷿ وجعل الأربعين يقومون مقام المائة في قبول الشفاعة، وبكل حال فالحديثان يدلان على استحباب كثرة الجمع على الجنائز] (^٢).
وكان ابن عمر ﵄ يصلي على الجنازة ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة ﵁ في فضل اتباع الجنازة، قال: (لَقَدْ فَرَّطْنَا فِى قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ) (^٣). أي من عدم المواظبة على حضور الدفن (^٤).
قال ابن عثيمين ﵀: [ثم صار بعد ذلك لا يرى جنازة إلا تبعها؛ لأن هذه غنيمة.
غنيمة أن يحصّل الإنسان مثل الجبلين العظيمين في عمل يسير، هذا الأجر متى يلقاه؟ يلقاه في يوم هو أحوج ما يكون إليه؛ في يوم ليس عنده
_________
(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٥.
(^٢) بتصرف من أحكام الجنائز ص: ٢٤١.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٧، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٥٣.
(^٤) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٢/ ٤٢٧.
1 / 32