قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: (مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله ﷺ حيث تُوضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنّا رسول الله ﷺ بالصلاة عليه، فجاء معنا، فتخطى خطى، ثم قال: (لعل على صاحبكم دينًا؟) قالوا: نعم، ديناران، فتخلف، قال: صلوا على صاحبكم، فقال له رجل منا يُقال له: أبو قتادة: يا رسول الله هُما عَلَيّ، فجعل رسول الله ﷺ يقول: هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء؟ فقال: نعم، فصلى عليه فجعل رسول الله ﷺ إذا لقي أبا قتادة يقول (وفي رواية: ثم لقيه من الغد فقال: ما صنعتِ الديناران؟) قال: يا رسول الله إنما مات أمس حتى كان آخر ذلك (وفي الرواية الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: (ما فعل الديناران؟) قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: (الآن حين بَرَدَتْ عليه جلدُه) (^١)
٤/ أن تُنفَّذ وصيته: الثلث فأقل؛ لأن إنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ إما واجب أو مستحب؛ لأن الوصية إن كانت في واجب، فللإسراع في إبراء ذمته، وإن كانت في تطوع فللإسراع في الأجر له، والوصية إما واجبة وإما تطوع، قال أهل العلم: فينبغي أن تنفذ قبل أن يدفن (^٢).
_________
(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك برقم (٢٣٤٦) ٢/ ٦٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(^٢) بتصرف من كتاب أحكام الجنائز للدكتور سعيد بن وهف القحطاني. (ص: ١٦٠)
1 / 30