قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
٤ - الاستشهاد في ساحة القتال؛ لقول: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (^١).
٥ - من مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد، يعني لم يباشر الحرب ولو لم يشاهده وبأي صفة مات.
٦ - المطعون شهيد، وهو الذي يموت بالطاعون، وهو الوباء.
٧ - المبطون شهيد، وهو الذي يموت من علة في البطن، كالاستسقاء وهو انتفاخ الجوف، والإسهال، وقيل: هو الذي يموت بداء بطنه مطلقًا.
٨ - الغرق شهيد، وهو الذي يموت غريقًا في الماء.
٩ - وصاحب الهدم شهيد، وهو الذي يموت تحت الهدم.
١٠ - والحريق شهيد، وهو الذي يموت بحرق النار، ومن فرط في هذه الثلاثة ولم يتحرز حتى أصابه شيء من ذلك فمات فهو عاص وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
١١ - صاحب ذات الجنب شهيد، وهي قرحة تكون في الجنب وورم شديد باطنًا.
١٢ - المرأة تموت بجمع شهيدة، ويقال بضم الجيم وكسرها وهي المرأة تموت حاملًا، وقد جمعت ولدها في بطنها، وقيل: هي البكر، وصحح
_________
(^١) آل عمران: ١٦٩، ١٧٠، ١٧١.
1 / 26