قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز
الناشر
الفالحين للطباعة والنشر
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (^١)، هذه الثلاثة المضيقة هي التي ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة (^٢).
س ٨٧: هل للذي يصلي على الجنازة في المقبرة أجر كمن صلى عليها في المسجد؟
الجواب: لفظ الحديث وعمومه يتناول من صلى في المقبرة، وهو قوله
: (مَنْ صَلَّى على جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ)، فهذا له أجر القيراط؛ لأن عموم الحديث يشمله، وفضل الله واسع (^٣).
س ٨٨: هل صلاة الراتبة بعد صلاة الجنازة تقطع المتابعة لها؟
الجواب: الذي يظهر أنها تقطع؛ لأنها فاصل، والأولى أن يتبعها مباشرة ويمشي خلفها، وإذا رجع إلى بيته صلى الراتبة؛ لأن وقت الراتبة موسع (^٤).
س ٨٩: لو تبع شخص جنازة بدون أن يصلي عليها فهل يأخذ قيراطا، أم يشترط أن يصلي عليها لكي يأخذ هذا الأجر؟
الجواب: دلت السنة على أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ
_________
(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٦٨.
(^٢) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.
(^٣) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.
(^٤) المجيب: عبدالكريم الخضير أجاب عنها كتابة.
1 / 87